تعذّر كونه بكفّيه مسحها على الأرض ، لأنّه ميسور المتعذّر.
وفيه : أنّ الجزم بهذا أشكل من الالتزام بقيام الذراعين مقام الكفّين ، إذ لا مدخليّة لإيصال التراب إلى الجبهة ومسحها به في ماهيّة التيمّم حتّى يكون إمرارها عليه بنظر العرف ميسور المتعذّر ، وإنّما المعتبر مسحها بكفّيه المضروبتين عليه ، فمقتضى القاعدة : إمّا سقوط اشتراط المباشرة ، فيستعين بيدي الغير ، أو اشتراط كونه بيديه ، فيمسح بذراعيه أو غيرهما من جوارحه.
والحاصل : أنّه لم يعلم أقربيّة شيء من الأمور المذكورة إلى الماهيّة المأمور بها حتّى تقتضي القاعدة تعيّنه ، فيجب على المكلّف الإتيان بجميع المحتملات حتّى يقطع بالخروج من عهدة التكليف بالتيمّم الذي علم تنجّزه عليه بقاعدة الميسور ، التي هي عمدة المستند في كثير من الفروع المسلّمة في باب الطهارات الثلاث.
فما عن بعض ـ من سقوط التكليف به ، لتعذّره (١) ـ ضعيف ، بل الأحوط أن يعامل مع الذراعين في حدّ ذاتهما معاملة الكفّين بضرب باطنهما على الأرض ومسح ظاهر كلّ منهما بباطن الأخرى كالكفّين ، لإمكان أن يدّعى كونه ـ بشهادة العرف ـ ميسور المتعذّر ، لكن ما لم تتحقّق هذه الدعوى يمكن نفي وجوب مسح ظاهرهما بأصل البراءة ، لرجوعه إلى الشكّ في جزئيّته بالنسبة إلى تيمّم الأقطع ، والمرجع فيه البراءة على إشكال في باب الطهارات تقدّمت الإشارة إليه غير مرّة ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه ، مع أنّ الدعوى المزبورة قريبة جدّا ، بل ربما يقال في مثل المقام باستصحاب وجوب مسح الكفّ بنحو من المسامحة العرفيّة التي
__________________
(١) حكاه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٧٩ عن الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣.