مصباح الفقيه [ ج ٦ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مصباح الفقيه

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

عرفت تقريبها وما يتوجّه عليه من النقض والإبرام في نظائر المقام في مبحث الوضوء ، فراجع.

وبما ذكرنا ظهر لك أنّه يجب الاحتياط بالإتيان بالمحتملات في كثير من مواقع الضرورة التي يجب فيها رعاية قاعدة الميسور ، كما لو دار الأمر بين وضع اليدين معا من دون ضرب أو ضربهما مترتّبا ، أو دار الأمر بين وضع باطنهما أو ضرب ظاهرهما ، أو بين التيمّم بيد واحدة لمن قطعت إحدى يديه أو ضمّ الذراع إليها ، وكذا في مسح ظاهر كفّه ، فهل يمسحها على الأرض أو بذراعه؟ إلى غير ذلك من الموارد التي يشكل الجزم فيها بتعيّن كيفيّة خاصّة وأقربيّتها إلى الماهيّة المأمور بها ، والله العالم.

ثمّ إنّ المتبادر من الأمر بضرب الكفّ على الأرض هو الضرب بتمام الكفّ عرفا ، فلا يجزئ الضرب ببعضها مع الاختيار ، وأمّا مع الضرورة فيجزئ ، لقاعدة الميسور ، بل إطلاق الأمر بضرب اليد بالتقريب الذي عرفته في حكم الضرب بظاهر الكفّين.

والظاهر أنّ الضرب ببعض باطن الكفّين أقرب إلى الماهيّة بنظر العرف من ضرب ظاهرهما ، فيقدّم عليه ، والأحوط الجمع.

وكذا لو كان على الباطن حائل تعذّرت إزالته ، فإنّه ـ على الظاهر ـ بمنزلة البشرة ما دامت الضرورة ، كما يظهر وجهه ممّا مرّ في مبحث الوضوء ، فمع القدرة على ضرب الباطن مع ما عليه من الحائل لا يعدل إلى ضرب الظاهر.

وتوهّم أنّ الضرورة كما تؤثّر في قيام الحائل مقام البشرة ، كذا تؤثّر في الاجتزاء بضرب الظاهر ، فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل ، مدفوع