قائمة الکتاب
الأغسال للوقت
الأغسال المسنونة للفعل
مسائل أربع :
الركن الثالث : في الطهارة الترابية
الطرف الأول : ما يصح معه التيمم
فيان بيان أُمور :
الطرف الثاني : فيما يجوز التيمم به
في بيان أُمور :
الطرف الثالث : في كيفية التيمم
في أنّ نجاسة باطن الكفين مع عدم التعدي والحجب وتعذر الإزالة ليست عذرا في
تحديد الماسح
تحديد الممسوح
كيفية المسح
الطرف الرابع : في أحكام التيمم
أحكام التيمم عشرة :
فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة قطعها
فروع :
البحث
البحث في مصباح الفقيه
إعدادات
عرفت تقريبها وما يتوجّه عليه من النقض والإبرام في نظائر المقام في مبحث الوضوء ، فراجع.
وبما ذكرنا ظهر لك أنّه يجب الاحتياط بالإتيان بالمحتملات في كثير من مواقع الضرورة التي يجب فيها رعاية قاعدة الميسور ، كما لو دار الأمر بين وضع اليدين معا من دون ضرب أو ضربهما مترتّبا ، أو دار الأمر بين وضع باطنهما أو ضرب ظاهرهما ، أو بين التيمّم بيد واحدة لمن قطعت إحدى يديه أو ضمّ الذراع إليها ، وكذا في مسح ظاهر كفّه ، فهل يمسحها على الأرض أو بذراعه؟ إلى غير ذلك من الموارد التي يشكل الجزم فيها بتعيّن كيفيّة خاصّة وأقربيّتها إلى الماهيّة المأمور بها ، والله العالم.
ثمّ إنّ المتبادر من الأمر بضرب الكفّ على الأرض هو الضرب بتمام الكفّ عرفا ، فلا يجزئ الضرب ببعضها مع الاختيار ، وأمّا مع الضرورة فيجزئ ، لقاعدة الميسور ، بل إطلاق الأمر بضرب اليد بالتقريب الذي عرفته في حكم الضرب بظاهر الكفّين.
والظاهر أنّ الضرب ببعض باطن الكفّين أقرب إلى الماهيّة بنظر العرف من ضرب ظاهرهما ، فيقدّم عليه ، والأحوط الجمع.
وكذا لو كان على الباطن حائل تعذّرت إزالته ، فإنّه ـ على الظاهر ـ بمنزلة البشرة ما دامت الضرورة ، كما يظهر وجهه ممّا مرّ في مبحث الوضوء ، فمع القدرة على ضرب الباطن مع ما عليه من الحائل لا يعدل إلى ضرب الظاهر.
وتوهّم أنّ الضرورة كما تؤثّر في قيام الحائل مقام البشرة ، كذا تؤثّر في الاجتزاء بضرب الظاهر ، فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل ، مدفوع