بأنّ قضيّة قيام الحائل مقام البشرة تمكّنه من ضرب الباطن ، فلا تلغى شرطيّته مع الإمكان ، لكن لا ينبغي فيه أيضا ترك الاحتياط بالجمع.
وليس نجاسة باطن اليدين مع عدم التعدّي والحجب وتعذّر الإزالة عذرا في الانتقال إلى الظهر ، كما صرّح به في الجواهر (١) وغيره (٢) ، إذ لا دليل على اعتبار الطهارة في الفرض ، بل لم يقم دليل يعتدّ به على اشتراط خلوّ مواضع التيمّم مطلقا ـ حتّى مع الاختيار ـ عن النجاسة الغير المسرية ، عدا ما عن بعض من دعوى الإجماع على اشتراط طهارة الماسح والممسوح (٣) ، فإن تمّ فهو ، وإلّا فالأصل بل إطلاقات أدلّة التيمّم ـ من الكتاب والسنّة ـ ينفيه.
والاستدلال عليه : بأنّ بدليّته من الطهارة المائيّة تقتضي مساواته لها في جميع الأحكام التي لم يدلّ دليل على خلافها ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ، ضرورة عدم استفادة مثل هذه الأمور من أخبار التيمّم ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وربما يجاب عن ذلك : بأنّ اشتراط طهارة المحلّ في الطهارة المائيّة إنّما هو لحفظ الماء عن الانفعال ، فلا يقتضي عموم المنزلة المنع من النجاسة الغير المسرية ، كما في الفرض.
وفيه : ما عرفت في محلّه من أنّ الأظهر اشتراطها من حيث هي وإن لم ينفعل الماء بأن كان كثيرا أو جاريا ، فراجع.
وعن [الذكرى] (٤) الاستدلال على اشتراط طهارة أعضاء التيمّم : بأنّ
__________________
(١) جواهر الكلام ٥ : ١٨٣.
(٢) انظر : مدارك الأحكام ٢ : ٢٢٨.
(٣) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٤٩ عن الشهيد في حواشيه على قواعد الأحكام.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «التذكرة». والصحيح ما أثبتناه حيث لم نعثر على ما نسب إلى التذكرة فيها ولا على ما حكاه عنها ، بل هو من الشهيد في الذكرى كما حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٨٦.