التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيّبا (١).
وفيه : أنّه إنّما يتمّ بالنسبة إلى النجاسة المسرية إلى التراب دون غيرها ، كما هو المفروض في المقام.
بل قد يناقش فيه أيضا تارة بمنع كون الطيّب بمعنى الطاهر.
وفيه : ما عرفت عند التكلّم في اشتراط طهارة التراب من الضعف.
واخرى : بأنّ المتبادر من الآية وغيرها ممّا دلّ على اشتراط طهارة التراب إنّما هو طهارة ما يتيمّم به عند إرادة التيمّم ، فلا يعمّ النجاسة الحاصلة باستعماله في التيمّم ، نظير النجاسة الحاصلة للماء بملاقاة النجس عند استعماله في إزالة الخبث.
وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ مفادها ليس إلّا اعتبار طهارة ما يتيمّم به حين استعماله في التيمّم.
وقياسه على المستعمل في إزالة الخبث باطل ، كما يظهر وجهه ممّا سبق في مبحث اشتراط طهارة المستعمل في رفع الحدث ، بل يفهم بواسطة المناسبة الظاهرة بين الحكم وموضوعه اشتراط طهارة العلوق المعتبر عند مسح الجبهة واليدين على القول به وإن لم يصدق عليه اسم الصعيد بعد صيرورته علوقا ، فاشتراط خلوّ المواضع من النجاسة المسرية إلى التراب الذي يقع التيمّم به ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه ، وإنّما الإشكال في اشتراط خلوّها عن النجاسة الغير المسرية أو المسرية التي لم تتعدّ إلى التراب بأن عرضت في اليد بعد ضربها على الأرض أو كانت في الجبهة أو ظاهر الكفّين ، ولم نشترط العلوق.
__________________
(١) الذكرى ٢ : ٢٦٧.