لكن لا يبعد أن يدّعى أنّ مغروسيّة كون تلويث المواضع بالنجس من المحاذير الشرعيّة في الجملة ، وكونه استقذارا لدى الشارع يوجب صرف إطلاقات أوامر التيمّم عن الفرد المستلزم لاستعمال النجس باشتمال المواضع على النجاسة المسرية.
ولعلّ هذا هو المنشأ لما ادّعاه بعض (١) من القطع بعدم الاجتزاء بذلك ، فالأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ عند تعذّر الإزالة حبسها عن السراية بتجفيف أو بعلاج ولو بشدّ خرقة ونحوها ، إذ الظاهر كفاية مثله عذرا في قيام الحائل مقام البشرة ، وإن كان الأحوط في مثل الفرض الجمع بين مسح البشرة والحائل لو لم يترتّب عليه محذور شرعيّ أو عرفيّ من تلويث المواضع الطاهرة بحيث يشقّ عليه تحمّله ، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الحبس والإتيان بشيء من مراتب التيمّم خاليا عن استعمال النجس الجمع بين التيمّم وبين ما يقتضيه فقد الطهورين ، والله العالم.
تنبيه : صرّح غير واحد بأنّه لا يشترط أن يعلق شيء من الصعيد بالكفّين عند الضرب عليه ، بل عن جامع المقاصد ـ بعد أن نقل الاشتراط من بعض (٢) العامّة وابن الجنيد (٣) من أصحابنا ـ قال : والإجماع على خلافه (٤).
وعن المنتهى : لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة ، ذكره
__________________
(١) لم نتحقّقه.
(٢) يأتي تخريجه في الهامش (٢) من ص ٢٧٥.
(٣) يأتي تخريجه في ص ٢٧٥ ، الهامش (٤).
(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٩٦ ، وانظر : جواهر الكلام ٥ : ١٨٧.