ورواية عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : «سنّة وليس بفريضة» (١) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
وقد يتراءى من بعض الروايات وجوبه ، كموثّقة عمّار ، الآتية (٢).
ورواية القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن غسل الأضحى ، قال : «واجب إلّا بمنى» (٣).
لكنّه يجب طرحه أو تأويله بقرينة ما عرفت.
وأمّا وقت هذا الغسل فلا خلاف ظاهرا في أنّ أوّله من طلوع الفجر ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى صدق الغسل في اليوم ـ : ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته هل يجزئه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزئه ذلك من غسل العيدين؟ قال : «إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه» (٤).
ويؤيّده بل يدلّ عليه مرسلة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهماالسلام قال : «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم» (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٥ ، الإستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٣ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٢) في ص ٣٠.
(٣) الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٥ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٤.
(٤) قرب الإسناد : ١٨١ / ٦٦٩ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٤١ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، ح ٢.