وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في عدم وجوب الاستيعاب.
نعم ، لا يبعد الالتزام باستحبابه إبقاء لبعض الأخبار المتقدّمة على ظاهرها من هذه الجهة ، فليتأمّل.
وهل المعتبر مسح الجبينين مع ما بينهما من الجبهة ، أو خصوص الجبينين كما يقتضيه الجمود على ما يتراءى من أكثر الأخبار المقيّدة السالمة من معارض مكافئ ، أو خصوص الجبهة كما استظهر من المشهور؟ وجوه ، لم ينقل القول بأوسطها من أحد ، بل قد سمعت من بعض دعوى الإجماع بل الضرورة على اعتبار مسح الجبهة (١) ، ولو لا ذلك لأمكن الالتزام به بملاحظة ما عرفت.
وأمّا الأخير وإن نسب (٢) إلى المشهور لكن لا يساعد عليه دليل حيث لم يظهر من شيء من الأخبار إرادة الجبهة بالخصوص عدا موثّقة زرارة ، التي وقع فيها التعبير بلفظ «الجبهة» على ما رواها في التهذيب (٣) ، وصدر عبارة الفقه الرضوي من تحديده بموضع السجود (٤) ، الظاهر في إرادته بالخصوص ، أمّا الموثّقة : فلم يثبت صدورها بهذا المتن ؛ لما سمعت من روايتها في موضع آخر من التهذيب وفي الكافي ـ الذي هو أوثق منه في النقل ـ بلفظ «الجبين» (٥).
واحتمال كونها رواية أخرى باعتبار اختلاف طريقها ضعيف في الغاية ، مع أنّه لا ينبغي الارتياب في كونها على تقدير المغايرة إخبارا عن القضيّة التي
__________________
(١) في ص ٢٨٦.
(٢) نسبه إلى المشهور البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٤٢.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٩١ ، الهامش (٣).
(٤) تقدّمت عبارة الفقه الرضوي في ص ٢٩١.
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٢٩١ ، الهامش (٢).