ويحتمل أن يكون المراد بموضع القطع موضوعه الذي تعلّق به الحكم في عناوين الأدلّة ، وهو : اليد التي يراد بها الكفّ عند إطلاقها من غير التفات إلى أنّ الواجب قطع بعضها ، كما هو مذهب الخاصّة ، أو جميعها كما هو مذهب العامّة ، فالمراد بالرواية بيان أنّ متعلّق الحكم هو الكفّ ، فالمسح منها ، لا من المرفق.
والغرض من الاستشهاد بالآيتين بيان أنّ المتبادر من اليد هو الكفّ ، وإنّما فهم وجوب غسل الذراعين في آية الوضوء من ذكر الغاية ، فلو وجب المسح إلى المرفقين في التيمّم أيضا لبيّنه الله تعالى كما في الوضوء ، فإنّه تعالى لا ينسى شيئا ، والله العالم.
ثمّ إنّ صريح جملة من الأصحاب كظاهر آخرين : وجوب استيعاب الأعضاء الممسوحة بالمسح ، بل عن الروض دعوى الإجماع عليه (١) ، وعن الرياض دعواه في الكفّين (٢).
والظاهر عدم القول بالفرق.
ومستنده انسباقه إلى الذهن من الأدلّة : فإنّ المتبادر من الأمر بمسح الجبهة والكفّين إرادة استيعابهما بالمسح ، ويتحقّق ذلك عرفا بإمرار اليدين الماسحتين بباطنهما على جميع الجبهة والجبينين وظاهر الكفّين من الزندين إلى أطراف الأصابع مرّة واحدة وإن لم تتحقّق به مباشرة الماسح لجميع أجزاء الممسوح لدى التدقيق ، فإنّ المعتبر هو صدق مسح الأعضاء عرفا ، ولا يتوقّف ذلك على التأكيد والمبالغة والتخليل ، بل في بعض الأخبار المتقدّمة الحاكية للفعل التصريح بوقوع
__________________
(١) روض الجنان : ١٢٧.
(٢) رياض المسائل ٢ : ٤٥.