المسح مرّة واحدة ، وهي لا تنفكّ غالبا عن الخلل.
وكيف كان فلا يعتبر فيه أزيد من صدق إمرار اليد على الجبهة وظاهر الكفّين عرفا.
ودعوى ابتناء الصدق العرفي ـ عند عدم الاستيعاب الحقيقي ـ على المسامحات العرفيّة ، مدفوعة ، أوّلا : بأنّ مسح العضو عبارة عن إمرار اليد على ظاهره ، ولا يلاحظ أجزاء العضو بحيالها موضوعات مستقلّة حتّى ينافي عدم مباشرة الماسح بشيء منها إطلاق المسح حقيقة.
وثانيا : أنّ المتبادر من الأمر بمسح العضو إنّما هو إرادة ما يطلق عليه مسح ذلك العضو عرفا ، وبعد تسليم مساعدة العرف على الصدق يعمّه إطلاق الأمر ، وقد تقدّم عند التكلّم في ضرب اليدين على الأرض ما يوضّح المقام ، فراجع.
وهل يعتبر استيعاب الماسح أيضا كالممسوح بمعنى مسح مجموع الجبهة والجبينين بجميع باطن اليدين لا ببعضهما ، وكذا مسح ظاهر كلّ من اليدين بجميع باطن الأخرى لا ببعضه؟ وجهان : من انسباق إرادة المسح بما أريد ضربه على الأرض من مثل قوله : «تضرب بكفّيك الأرض وتمسح بهما وجهك ويديك» مع اقتضاء المناسبة اعتبار المسح بما اعتبر مباشرته للأرض عند الضرب ؛ إذ الظاهر أنّ اعتبار وضع اليد على الأرض لتصحيح علاقة مسح الوجه واليدين من الصعيد ، وقد عرفت أنّ المتبادر من النصوص والفتاوى ضرب مجموع الكفّ ، فمقتضى المناسبة وقوع المسح بالمجموع ، ومن صدق المسح باليدين على إمرار بعضهما على الممسوح ، مضافا إلى ما في صحيحة زرارة من التصريح