بأنّه مسح جبينيه بأصابعه (١).
أحوطهما : الأوّل ، بل لو لا ظهور الصحيحة في كفاية البعض لكان أقوى.
ودعوى الصدق العرفي غير مجدية بعد ما ادّعيناه من الانصراف ، فإنّ إطلاق المسح باليد عند المسح ببعضها ليس إلّا كإطلاق الضرب باليد على الأرض عند الضرب ببعضها ، فكما أنّ الروايات تنصرف إلى إرادة الجميع في الثاني ، فكذلك في الأوّل ، لكنّ الصحيحة كادت تكون صريحة في كفاية البعض ، فهذا هو الأقوى.
ومن هنا قد يقوى في النظر عدم اعتبار ضرب مجموع الباطن أيضا ؛ لما أشرنا إليه من المناسبة ، لكنّ الأقوى خلافه جمودا في الأحكام التعبّديّة على ما يتبادر من أدلّتها ، والله العالم.
وأمّا كيفيّة المسح فقد صرّح بعض (٢) باعتبار وقوعه في كلّ من الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل.
وربما استظهر ذلك من المتن ونحوه لكن بالنسبة إلى مسح الجبهة حيث اعتبر مسحها من قصاص الشعر إلى طرف الأنف.
ونسبه بعض (٣) إلى المشهور ، بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى ظاهر الأصحاب (٤). وعن المنتهى نسبته إلى ظاهر عبارة المشايخ (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٨.
(٢) راجع المصادر في الهامش (٤ و ٥) من ص ٢٨٤.
(٣) المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٤٢ و ٣٥١.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٠١.
(٥) حكاها عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٠١ ، وانظر : منتهى المطلب ٣ : ٨٨ (تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلاميّة) وفي الطبعة الحجريّة منه ج ١ ص ١٤٦ : «الشيخ» بدل «المشايخ».