أيضا مع عدم القول بالفرق على الظاهر ، بل قد يستظهر ذلك من صدر عبارتها وإن لا يخلو عن تأمّل.
وكيف كان ، فالقول به لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط ، والله العالم.
(و) ليعلم أنّهم اختلفوا في عدد الضربات في التيمّم.
فعن الشيخين في النهاية والمبسوط والمقنعة ـ كما هو مختار المصنّف رحمهالله في الكتاب ـ أنّه (يجزئه في) ما هو بدل من (الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفّيه ، ولا بدّ فيما هو بدل من الغسل) من جنابة أو غيرها (من ضربتين) (١).
(وقيل : في الكلّ ضربتان) حكي ذلك عن المفيد في الأركان (٢).
وعن المنتقى (٣) أنّه مذهب جماعة من القدماء (٤).
وربّما نسب (٥) أيضا إلى عليّ بن بابويه ، إلّا أنّه يعتبر الترتّب بين ضربة اليدين للكفّين ، ولذا اختلفت الحكاية عنه ، فربما نسب (٦) إليه اعتبار ثلاث ضربات. ولكلّ وجه ؛ فإنّه قال في محكيّ الرسالة (٧) : إذا أردت ذلك فاضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة وانفضهما وامسح بهما وجهك ثمّ اضرب
__________________
(١) حكاه عنهما المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٨٨ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٢٩ ، وانظر : النهاية : ٤٩ ، والمبسوط ١ : ٣٣ ، والمقنعة : ٦٢.
(٢) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ٢٦١.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «التقى» بدل «المنتقى». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٣٨ ، وانظر : منتقى الجمان ١ : ٣٥١.
(٥) الناسب هو المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٨٨.
(٦) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٣٠.
(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «محكيّ شرح الرسالة». والصحيح ما أثبتناه.