صريح لفظ الحديثين ، وأنّهما غير ذينك الخبرين (١). انتهى.
لكن في الجواهر (٢) احتمل كونها رواية أخرى غير ذينك الخبرين ، فلا مقتضي لردّ خبر العادل.
وفيه من البعد ما لا يخفى بعد عدم قابليّة العبارة لإرادة غيرهما ، ووضوح أنّه لو كان الشيخ مطّلعا على رواية أخرى لأوردها في المقام.
هذا ، مع أنّك عرفت أنّها على تقدير كونها رواية أخرى لا تصلح لمعارضة ما عرفت.
فتلخّص لك أنّ الأظهر كفاية ضربة واحدة للتيمّم مطلقا ، سواء كان بدلا من الوضوء أو الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما ، ولكنّ الضربتين أحوط ، وأحوط منه تكرير التيمّم ، ويكفي في التكرير مسح اليدين بالضربة الاولى ثمّ الضرب لهما ثانيا ، والله العالم.
تنبيه : لا إشكال بل لا خلاف في الاجتزاء بتيمّم واحد بدلا من غسل الجنابة لرفع الحدث الأصغر والأكبر كمبدله ، سواء قلنا باتّحاد كيفيّة التيمّم أو اختلافها ؛ قضيّة للبدليّة.
مضافا إلى ظاهر الآية وغيرها من الأدلّة.
وأمّا في غيرها من الأحداث كالحيض والاستحاضة وغيرهما ، فإن قلنا بكفاية غسلها عن الوضوء ، فالتيمّم الذي يقع (٣) بدلا منه كذلك بمقتضى البدليّة. و
__________________
(١) منتقى الجمان ١ : ٣٥٢ ، وانظر : التهذيب ١ : ٢١١ ، ذيل ح ٦١٢.
(٢) جواهر الكلام ٥ : ٢١٢.
(٣) في «ض ٤ ، ٥» : «وقع».