وفيه ما لا يخفى ، فالأقوى عدم التداخل ، بل قد يتخيّل عدم جواز التداخل في التيمّم حتى فيما ثبت جوازه في مبدله ، كمن عليه أغسال متعدّدة ، فإنّ له الإتيان بغسل واحد بنيّة الجميع ، نظرا إلى الشكّ في شمول ما دلّ على قيام التيمّم مقام الغسل لمثل ذلك.
لكنّه ضعيف ؛ فإنّ الأدلّة لا تقصر عن الشمول ، فالأظهر كون ما يقع بدلا من الغسل أو الوضوء بمنزلة مبدله مطلقا ، والله العالم.
(وإن قطعت كفّاه) بحيث لم يبق منهما من محلّ الفرض شيء (سقط مسحهما ، واقتصر على) مسح (الجبهة).
والأحوط تنزيل الذراعين منزلة اليدين ضربا ومسحا ، كما تقدّم تفصيل الكلام فيه وفي كيفيّة مسح الجبهة وما تقتضيه القاعدة من الاحتياط عند التكلّم في ضرب اليدين على الأرض.
(و) عرفت فيما تقدّم أنّه (لو) قطعت إحدى الكفّين أو (قطع بعضهما) ضرب بالباقية أو الباقي منهما ، و (مسح) الجبهة و (على ما بقي) من اليدين مع رعاية الاحتياط بمعاملة الكفّ مع الذراع عند قطعها من الزند ، والله العالم.
(ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمّم) كما عرفته فيما سبق (فلو أبقى منها شيئا) عمدا أو نسيانا (لم يصح) إلّا إذا عاد عليه مراعيا للترتيب والموالاة ، كما هو واضح.
(ويستحبّ نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض) للأخبار المستفيضة التي تقدّم نقلها في مطاوي المباحث المتقدّمة.
وربما يستظهر منها الوجوب.