وفيه نظر ، بل المتأمّل في مجموع الأدلّة لا ينبغي أن يتردّد في أنّ المراد به الاستحباب ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه ، بل عن التذكرة الإجماع على عدم الوجوب (١) ، وعن المنتهى أنّه يستحبّ عند علمائنا ، خلافا للجمهور (٢). وفي المدارك أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا (٣).
وكيف كان فلا إشكال فيه.
ثمّ إنّ المتبادر من الأمر بنفض اليدين إرادته فيما لو علق بهما شيء من أجزاء الأرض ممّا يزال بالنفض ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ كونه كذلك مأخوذ في مفهوم النفض.
والمراد بالنفض ما يعمّ ضرب إحدى اليدين على الأخرى وصفقهما ، بل هذا هو المنساق إلى الذهن من الأمر بنفض اليدين ، لا نفض كلّ منهما مستقلا ، كما يشهد بذلك صحيحة زرارة ، الحاكية لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآله ، المرويّة عن مستطرفات السرائر ، حيث وقع التعبير فيها بقوله عليهالسلام : «ثمّ ضرب إحداهما على الأخرى» (٤) مع أنّه حكي هذا الفعل الخاصّ في سائر الأخبار الحاكية بقوله : «فنفضهما» (٥) فيكشف ذلك عن اتّحاد المراد بالعبارتين.
لكن لا يخفى عليك أنّ انسباق هذا المعنى إلى الذهن من مثل قوله عليهالسلام :
__________________
(١) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٢١ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٩٦ ، الفرع «ج» من المسألة ٣٠٧.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٢١ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٤٧.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٢٣٥.
(٤) السرائر ٣ : ٥٥٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٩.
(٥) التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٤ ، الإستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٦.