«تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما» (١) ليس على وجه يوجب صرف الإطلاق إليه ، بل لا يبعد أن يقال بعدم اختصاص الاستحباب بالنفض أو ضرب إحدى اليدين على الأخرى ، بل يعمّ كلّ ما يفيد فائدته من الدلك ومسح إحدى الراحتين بالأخرى ونحوهما بدعوى أنّ المنساق إلى الذهن إرادته لإزالة ما على اليدين ممّا يزال بالنفض.
لكن في الاعتناء بمثل هذا الانسباق ما لم يحصل القطع بإلغاء الخصوصيّة إشكال ، فإنّ إلحاق غير المنصوص بالمنصوص لعلّة مستنبطة قياس لا نقول به. وانسباقها إلى الذهن لا يخرجها من كونها استنباطيّة ، فالأشبه هو الوقوف على مورد النصّ.
نعم ، لا يبعد الاجتزاء بمسح إحدى اليدين بالأخرى ووضع إحداهما على الأخرى وإن لم يصدق عليه اسم النفض والضرب ؛ لما أرسله في الفقه الرضوي بقوله : «وروي : إذا أردت التيمّم اضرب كفّيك على الأرض ضربة واحدة ثمّ تضع إحدى يديك على الأخرى» (٢) إلى آخره ، والظاهر أنّ المراد به ما يعمّ المسح والضرب.
ثمّ إنّه حكي عن الشيخ في نهايته وظاهر مبسوطة أنّه يستحبّ مع النفض مسح إحدى اليدين بالأخرى (٣).
ولعلّه أراد النفض بمسح إحداهما بالأخرى وصفقهما بدعوى أنّه هو
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٥ ، الإستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٥ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٧.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٨.
(٣) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٧٥ ، وانظر : النهاية : ٤٩ ، والمبسوط ١ : ٣٣.