المتبادر من الأخبار ، لانفض كلّ منهما مستقلّا ، ولو أراد استحباب كلّ من الأمرين على سبيل الاستقلال ، فيشكل ذلك بعدم العثور على مستنده.
اللهمّ إلّا أن يجعل ما روي في الفقه مستندا لاستحباب المسح من حيث هو ، وسائر الأخبار للنفض ، والله العالم.
تكملة : حكي عن الذكرى أنّه عدّ من مستحبّات التيمّم السواك قبله ؛ للبدليّة ، والتسمية ؛ لها أيضا ، ولعموم استحباب البدأة باسم الله تعالى أمام كلّ أمر ذي بال ، وتفريج الأصابع عند الضرب مستندا إلى نصّ الأصحاب ، وأن لا يرفع اليد عن العضو حتّى يكمّل مسحه ؛ لما فيه من المبالغة في الموالاة ، وأن لا يكرّر المسح ؛ لما فيه من التشويه (١).
أقول : لو لا ذكر المستند ، لكان المتّجه الالتزام باستحباب الجميع من باب المسامحة ، لكن بعد بيانه لا يخفى ما في بعضها من النظر ، والاعتماد على قاعدة التسامح بعد معلوميّة المستند مسامحة في القاعدة.
تنبيه : قد تقدّم الكلام في اشتراط طهارة الماسح والممسوح من أعضاء التيمّم (و) أمّا طهارة غير أعضائه من تمام البدن حتّى محلّ النجو فلا تشترط جزما ، فـ (لو تيمّم وعلى جسده نجاسة ، صحّ تيمّمه) وإن تمكّن من إزالتها قبله (كما لو تطهّر بالماء وعليه نجاسة) في غير العضو المتشاغل بغسله حتّى محلّ النجو ولو في الغسل ، كما عرفت في محلّه.
(لكن) صرّح بعض بأنّه (في التيمّم يراعى ضيق الوقت) فلو قدّمه على إزالة النجاسة ، بطل ، لا لاشتراطه بطهارة البدن ، بل لعدم وقوعه في الضيق.
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٢٢ ، وانظر : الذكرى ٢ : ٢٧٠ ـ ٢٧١.