(الطرف الرابع : في أحكامه) (وهي عشرة) :
(الأوّل : من صلّى بتيمّمه) الصحيح (لا يعيد) ما صلّاه لو وجد الماء وإن كان في الوقت فضلا عن خارجه (سواء كان في سفر أو حضر) لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
وتوهّم أنّ الأمر بالصلاة مع التيمّم لا يقتضي إلّا الاجتزاء بالفعل المأمور به في سقوط هذا الطلب ، دون الطلب المتعلّق بالصلاة مع الطهارة المائيّة ، الذي لم يكن منجّزا عند عدم وجدان الماء بواسطة التعذّر ، مدفوع : بعدم كونهما تكليفين مستقلّين كلّ منهما في عرض الآخر حتّى يعقل فيهما ذلك ، بل الواجب على المكلّف إنّما هو الإتيان بالفرائض الخمس ـ مثلا ـ بشرائطها التي اعتبرها الشارع من الطهور ونحوه ، فإذا أتى بها المكلّف على الوجه المشروع بأن كانت جامعة لشرائطها التي منها الطهارة ، مائيّة كانت أم ترابيّة ، فقد برئت ذمّته عنها قطعا.
نعم ، يجوز أن يكون وجدان الماء في الوقت ـ مثلا ـ كاشفا عن مخالفة المأتيّ به لما تعلّق به الأمر في الواقع ، فيجب عليه حينئذ الإعادة. لكنّه خلاف ما فرضناه من صحّة التيمّم والصلاة الواقعة معه.
والحاصل : أنّ مقتضى القاعدة : الاجتزاء بالصلاة الواقعة مع التيمّم الصحيح ، وعدم وجوب إعادتها مطلقا ، إلّا أن يدلّ عليه دليل تعبّديّ ، نظير ما لو