تخصيصها بالمتعمّد تأويل بلا شاهد ، بل المتبادر من قول السائل : «أصابته جنابة» إرادة ما يعمّ الاحتلام ، فالمتعيّن إمّا طرحها وحملها على التقيّة ؛ لحكاية القول بمضمونها عن جملة من العامّة ، أو الاستحباب ، كما هو الأولى ، خصوصا بملاحظة ما سمعته منّا في بعض مباحث الوضوء من نفي البعد عن الالتزام بحسن الإعادة للإجادة مطلقا ولو لم يدلّ عليها دليل تعبّدي ، والله العالم.
(و) عن الوسيلة والجامع والمقنع والنهاية والمبسوط والمهذّب (١) (فيمن منعه زحام الجمعة من الخروج) لاستعمال الماء قبل فوات الجمعة (مثل ذلك) أي يتيمّم ويصلّي ثمّ يعيد ؛ لموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام أنّه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنّه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام ، قال : «يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف» (٢).
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : «يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف» (٣).
أقول : أمّا شرعيّة التيمّم وصحّته في الفرض فممّا لا ينبغي الاستشكال فيه ، كما يدلّ عليه الروايتان وغيرهما ممّا يدلّ على عموم طهوريّة التراب للعاجز
__________________
(١) الحاكي عنها هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٩٠ ، وانظر : الوسيلة : ٧٠ ، والجامع للشرائع : ٤٥ ، والمقنع : ٢٧ ، والنهاية : ٤٧ ، والمبسوط ١ : ٣١ ، والمهذّب ١ : ٤٨.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٨ / ٦٧٨ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٤ ، الإستبصار ١ : ٨١ / ٢٥٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب التيمّم ، ح ١.