مشبّهات ، فسكت ، فو الله ما عقل ما قال له» (١).
فمن هنا قد يشكل الالتزام باستحباب الإعادة على تقدير صحّة الجمعة وانعقادها بأهلها إلّا من باب المسامحة ، لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة ، خصوصا فيما إذا لم يتعيّن عليه صلاة الجمعة بأن كان مخيّرا بينها وبين الظهر ، كما في زمن الغيبة ونحوها على أشهر الأقوال ، بل وجوبها في الفرض لا يخلو عن وجه ، كما أنّ شرعيّة الجمعة فيه لو لم تكن بعنوان الاحتياط ورجاء أفضليّتها لا تخلو عن إشكال ، والله العالم.
(وكذا) قيل في (من كان على جسده نجاسة) لا يعفى عنها (ولم يكن معه ماء لإزالتها) التي هي مقدّمة على استعماله في رفع الحدث : يتيمّم ويصلّي ثمّ يعيد ، حكي ذلك عن الشيخ رحمهالله في النهاية والمبسوط (٢) ، لكنّ المسألة في كلامه مفروضة في نجاسة الثوب ، فإلحاق الجسد به لعلّه للأولويّة.
وكيف كان فمستنده رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي ، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة» (٣).
وفيه ـ مع ما عرفت من عدم صلاحيّة مثل هذا الظاهر ـ مع إعراض
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٤ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ / ٧٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ٤.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٤١ ، وانظر : النهاية : ٥٥ ، والمبسوط ١ : ٣٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٧٩ ، و ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٧ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب التيمّم ، ح ١.