الأصحاب عنه حتّى الشيخ في بعض (١) كتبه ـ لطرح القاعدة التي قرّرها عموم العلّة المنصوصة في الصحيحة (٢) المتقدّمة وغيرها ـ أنّها معارضة بجملة من الأخبار المتقدّمة النافية للإعادة ، التي منها الصحيحة (٣) المعلّلة الواردة في الرجل الذي أجنب ولم يجد ماء فتيمّم بالصعيد ، فإنّ الغالب عدم انفكاك بدن الجنب في مثل الفرض عن النجاسة. وتنزيل تلك الأخبار على من كان ثوبه وبدنه خاليا عن النجاسة تنزيل على الفرد النادر ، بل هو بمنزلة الطرح.
(و) لذا لا ينبغي الارتياب في أنّ (الأظهر عدم) وجوب (الإعادة).
والأولى حمل الرواية (٤) المتقدّمة على الاستحباب ، والله العالم.
(الثاني :) من عدم الماء (يجب عليه طلب الماء ، فإن أخلّ بالطلب) فتيمّم (وصلّى ثمّ وجد الماء في رحله أو مع أصحابه ، تطهّر وأعاد الصلاة) وقد تقدّم البحث عنه مفصّلا ، فراجع (٥).
(الثالث : من فقد (٦) الماء وما يتيمّم به) ولو اضطرارا (لقيد أو حبس في موضع نجس (٧)) لم يتمكّن فيه من استعمال الطهور إمّا لفقده أو لتعذّر استعماله عقلا أو شرعا (قيل : يصلّي) من غير طهارة (ويعيد) بعد زوال العذر.
لكن لم يعرف قائله ، كما اعترف به في المدارك (٨) وغيره (٩).
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٦٩ ، المسألة ١٢٣.
(٢) أي : صحيحة محمّد بن مسلم ، المتقدّمة في ص ٣٢٢.
(٣) أي : صحيحة محمّد بن مسلم ، المتقدّمة في ص ٣٢٢.
(٤) أي : رواية عمّار الساباطي ، المتقدّمة في ص ٣٣١.
(٥) ص ١٠١ وما بعدها.
(٦) في الشرائع : «عدم» بدل «فقد».
(٧) كلمة «نجس» لم ترد في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وهي من «الشرائع».
(٨) مدارك الأحكام ٢ : ٢٤٢.
(٩) جواهر الكلام ٥ : ٢٣٢.