أمّا الخروج من شبهة الخلاف فمرجعه إلى الاحتياط ، ولا بأس به.
وحكي عن الشيخ المفيد رحمهالله في رسالته إلى ولده أنّه قال : وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة (١). ولم يتعرّض للقضاء.
فإن أراد وجوبه عليه ، فلم نقف له على مستند. وإن أراد استحبابه ، فلا بأس به ، فإنّ ذكر الله حسن في كلّ حال ، فينبغي رعاية الاحتياط ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بفعل الصلاة في الوقت وقضائها في خارجه لو لم تتحقّق حرمة الصلاة بلا طهور ذاتا ، كما قد يستظهر ذلك من بعض الأخبار :
مثل : رواية مسعدة بن صدقة أنّ قائلا قال لجعفر بن محمّد عليهماالسلام : جعلت فداك إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا ، فأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت وأصلّي؟ فقال جعفر بن محمد عليهالسلام : «سبحان الله ، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا!؟» (٢).
وفي شمولها لما يؤتى به من باب الاحتياط وشدّة الاهتمام بأمر الصلاة نظر بل منع.
وكيف كان (فإن خرج الوقت) ثمّ زال العذر (قضى) على الأظهر الأشهر بين المتقدّمين والمتأخّرين ، كما في الجواهر (٣) ، بل عن كشف الالتباس نسبته إلى
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٤٥٨ ، المسألة ٣١٩ ، ولكلامه فيه تتمّة ، وهي : «وليس عليه قضاء الصلاة».
(٢) الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٢٨ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الوضوء ، ح ١.
(٣) جواهر الكلام ٥ : ٢٣٣.