فما (قيل) من أنّه (يسقط الفرض أداء) لما عرفت (وقضاء) للأصل ، وتبعيّته للأداء ، وللتشبّه بالحائض بسقوط صلاة كلّ منهما بحدث لا يمكن إزالته ، ولانصراف أدلّة القضاء لغيره من الأفراد المتعارفة ـ ضعيف ؛ لانقطاع الأصل بالدليل. وتبعيّته لتنجّز التكليف بالأداء ممنوعة ، وإلّا لم يجب على النائم والغافل ونحوهما ، والتشبيه بالحائض قياس ، مع أنّ الأخبار الواردة فيها تدلّ على أنّ علّة سقوط القضاء عنها أمور أخر وراء ذلك.
وأمّا دعوى الانصراف : فهي غير مجدية بعد ما سمعت من وضوح المناط ، مع أنّها بالنسبة إلى مثل النبويّ المتقدّم (١) غير مسموعة ، فإنّ خصوصيّة الأفراد فيه غير ملحوظة جزما ، وإلّا لانصرف عن كثير من الموارد التي يتّفق فيها فوت الصلاة بغير الأسباب المتعارفة ، وهو باطل بديهة.
فتلخّص لك أنّ الأحوط فعل الفرض أداء وقضاء (و) لكنّ القول بسقوطه أداء لا قضاء (هو الأشبه) والله العالم.
(الرابع) من الأحكام : (إذا وجد) المتيمّم (الماء قبل دخوله في الصلاة) انتقض تيمّمه ، و (تطهّر) به بلا خلاف ولا إشكال ، كما يدلّ عليه المعتبرة المستفيضة التي سيمرّ عليك بعضها.
مضافا إلى ظهور الأدلّة ـ من الكتاب والسنّة ـ في كون التيمّم طهارة اضطراريّة للعاجز ، فإذا طرأ القدرة ، تبدّل الموضوع ، فارتفع أثره.
فما عن بعض (٢) العامّة ـ من بقاء أثره بعد وجدان الماء ـ واضح السقوط.
__________________
(١) في ص ٣٣٨.
(٢) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي ، كما في أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٣٨٤ ، والمحلّى ٢ : ١٢٣ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ١١٠ ، والمجموع ٢ : ٣٠٢ ، والتفسير الكبير ١١ : ١٧٤.