وعجزه عن الوضوء أو الغسل لخصوص الغاية التي لم يدخل وقتها بناء على بطلانه بهذا القصد لا يجعله غير متمكّن منه مطلقا حتى يبقى أثر تيمّمه ؛ فإنّ له فعلهما لسائر الغايات ، فلا يكون عاجزا عن الطهارة المائيّة حتّى يكون التراب طهورا له.
نعم ، قد يتوهّم ذلك بالنسبة إلى ما قبل الوقت فيما لو عرضه مانع من فعلهما لغاياتهما المستحبّة ، كما لو نهاه السيّد أو الوالد عن استعمال الماء ، فإنّه يوجب حرمته قبل تنجّز التكليف بشيء من غاياته الواجبة ، فيكون قبل دخول الوقت عاجزا عن استعماله شرعا ، فلا ينتقض به تيمّمه ، كما لو وجد ماء مغصوبا.
ويدفعه ـ بعد تسليم تأثير مثل هذه النواهي في اندراجه في موضوع العاجز الذي يشرع له التيمّم حدوثا وبقاء مع ما فيه من الإشكال ـ ما عرفت عند البحث عن إراقة الماء قبل الوقت من عدم الفرق في وجوب المقدّمة المنحصرة بين كونه قبل الوقت وبعده ، فكما لا أثر لنهي السيّد عن الوضوء بعد الوقت ، كذلك لا أثر له قبله بعد فرض انحصار قدرته فيه.
وكونه مكلّفا بإطاعة السيّد في ظاهر تكليفه عند عدم علمه بعدم الانحصار لا يجعله مندرجا في موضوع العاجز الذي شرّع له التيمّم ، نظير من كان واجدا للماء وهو يعتقد عجزه عنه ، وقد عرفت في محلّه خروجه من الموضوع الذي ثبت له التيمّم ، فراجع.
(وإن وجده) أي : الماء (بعد الفراغ من الصلاة ، لم تجب الإعادة) كما عرفته فيما سبق مفصّلا.
(وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع) في الركعة