التصريح به ؛ لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «الغسل في سبعة عشر موطنا» وعدّ منها «يوم التروية ويوم عرفة» (١).
وصحيحة [معاوية بن عمّار] (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام «إذا كان يوم التروية فاغتسل» (٣) الحديث.
(و) من الأغسال المشهورة : غسل (ليلة النصف من رجب) كما صرّح به جملة من الأصحاب ، بل عن غير واحد دعوى الشهرة عليه ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه (٤) ، وكفى به دليلا في مثل المقام ، مضافا إلى ما حكي عن بعض من نسبته إلى الرواية (٥).
وعن السيّد ابن طاوس في الإقبال أنّه قال : وجدنا في كتب العبادات عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه» (٦).
ولو قيل بعدم اختصاص وقت هذا الغسل بالليل وامتداده إلى آخر النهار نظرا إلى إطلاق هذه الرواية ، لكان وجها.
والأحوط تكرير الغسل في اليوم وليلته ؛ لاحتمال كون كلّ منهما بالخصوص مرادا بالرواية ، ويفهم منها استحباب الغسل في أوّله وآخره أيضا ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١١.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «زرارة». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) الكافي ٤ : ٤٥٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب الإحرام ، ح ١.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٦ عن الوسيلة : ٥٤.
(٥) كما في جواهر الكلام ٥ : ٣٦ عن العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ١ : ١٧٧ ، والصيمري في كشف الالتباس ١ : ٣٤٠ ـ ٣٤١.
(٦) إقبال الأعمال : ٦٢٨ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.