ولم يشر إليه في شيء من الأخبار المسوقة لبيان حكم من لا يتمكّن من الاغتسال يوم الجمعة من تقديم الغسل يوم الخميس وقضائه يوم السبت ، إلى غير ذلك من المواقع المناسبة للتنبيه عليه ، فالأظهر عدم شرعيّته بدلا من الأغسال المسنونة ولو على القول بالاجتزاء بها عن الوضوء ، والله العالم.
ومنها : أنّه هل يستباح الوطؤ بالتيمّم الذي يقع بدلا من غسل الحيض بناء على حرمته قبل الاغتسال ، أو تزول كراهته على القول بها؟ فيه إشكال بناء على انتقاض كلّ تيمّم بمطلق الحدث ؛ لأنّ حصول مسمّى الوطي ينافي بقاء أثره حتّى يستباح به الوطؤ ، إلّا أن يدّعى أنّ المستفاد من الأدلّة ليس إلّا المنع من الوطي قبل التطهّر بمعنى اعتبار طهارتها عند إيجاد الوطي ، لا استمرارها حاله ، أو يتمسّك لاستباحته بالتيمّم بما يدلّ عليه بالخصوص ، لا بالأدلّة العامّة ، وقد تقدّم (١) تحقيقه في محلّه.
ومنها : أنّه إذا تيمّم لضيق الوقت عن الصلاة مع الطهارة المائيّة ، فلا شبهة في أنّه لا طهارة له بعد انقضاء صلاته التي ضاق وقتها ، وأمّا ما دام متشاغلا بفعل الصلاة ومقدّماتها فهل له الإتيان بسائر الغايات التي لم تتضيّق أوقاتها ، أم لا؟ فيه وجهان : من أنّ العجز عن الطهارة المائيّة أخذ قيدا في موضوعيّة الموضوع ، فهو جهة تقييديّة لا تعليليّة ، فالمتيمّم لضيق الوقت عاجز عن الطهارة المائيّة لصلاة ضاق وقتها لا مطلقا ، فهو بالمقايسة إلى سائر الغايات متمكّن من الطهارة المائيّة خصوصا إذا لم يكن الاشتغال بالوضوء أو الغسل في خلال الصلاة منافيا لصورتها ، ومن أنّ العجز في الجملة أثّر في شرعيّة التيمّم ، فمتى تيمّم فقد فعل
__________________
(١) في ج ٤ ، ص ١١٨ ـ ١٢٠.