وفي محكيّ الذكرى ـ بعد الإشارة إلى خبر عبد الرحمن بن أبي نجران ـ قال : وفيه إشارة إلى عدم طهوريّة المستعمل ، وإلّا لأمر بجمعه (١). انتهى.
أقول : ولو قيل بأنّ فيه إشارة إلى عدم كون الأمر في التيمّم بهذه المكانة من الضيق والعجز عن تحصيل الماء بالمعالجات الغير المتعارفة ، لكان سليما من جملة من الاعتراضات التي يمكن أن يورد عليه من جري الرواية مجرى الغالب من عدم خلوّ بدن الجنب عن النجاسة غالبا ، وعدم تيسّر الجمع في مثل الفرض بقدر أن يكفي غيره ، وعدم صلاحيّة ما ذكر وجها لعدم الجمع بين الوضوء والغسل بتقديم الوضوء على الغسل ، وإن أمكن التفصّي أمّا عن الأخير : فلابتنائه على الاهتمام في أمر الغسل برعاية الاحتياط فيه خوفا من أن ينقص ماؤه ، وأمّا ما عداه من الدعاوي المتقدّمة فأمّا غير مجدية أو غير مسموعة ، فإنّ الغالب سهولة الأخذ ممّا ينفصل من غسالته بعد تطهير بدنه بقدر أن يتحقّق أقلّ ما يجتزأ به في الوضوء بمثل الدهن.
وكيف كان فطريق الاحتياط في جميع الفروض غير خفيّ ، والله العالم.
(السابع : الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثمّ أحدث ، أعاد التيمّم بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر) فلو أحدث بالأصغر ووجد ماء بقدر أن يتوضّأ ، لم يعتدّ به ، بل يتيمّم بدلا ممّا وجب عليه من الغسل على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لم ينقل الخلاف
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٩٦ ، وانظر : الذكرى ١ : ١٨٨.