بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (١).
ويدلّ عليه : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، وذلك تخفيف من ربّكم ورحمة» (٢).
(و) منها : غسل (يوم الغدير) إجماعا ، كما عن جماعة نقله ، وقد سمعت نقل الإجماع أيضا على استحبابه في الأعياد ، الشامل للمقام.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ خبر عليّ بن الحسين العبدي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «صيام يوم غدير خمّ يعدل صيام عمر الدنيا ـ إلى أن قال ـ ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة» ثمّ بيّن كيفيّة الصلاة ، إلى أن قال : «ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّا قضيت له كائنة ما كانت» (٣) الحديث.
وعن كتاب الإقبال بسنده عن الصادق عليهالسلام في حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير ، قال : «فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره» (٤).
وظاهر الرواية الأولى تحديد الغسل بما قبل الزوال ، وظاهر الثانية كونه في صدر النهار ، وظاهر الفتاوى ومعاقد الإجماعات امتداده بامتداد اليوم.
ولا يبعد تنزيل الروايتين على الفضل ، بل لا يبعد اختصاص الاولى بمريد الصلاة.
وكيف كان فلا يبعد الالتزام باستحبابه مطلقا بعد البناء على المسامحة.
__________________
(١) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٧ ، وانظر : الغنية : ٦٢.
(٢) التهذيب ١ : ١١٧ / ٣٠٨ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ١٤٣ ـ ١٤٤ / ٣١٧ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٤) إقبال الأعمال : ٤٧٤ ، وعنه في جواهر الكلام ٥ : ٣٨.