دليلهم عدم الاطّراد لا يخلو عن تأمّل.
لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ، بل لا يجوز بناء على ما نفينا عنه البعد بل قوّيناه في محلّه من الاجتزاء بغسلها عن الوضوء ، فحكمها حينئذ حكم الجنب الذي مقتضى القاعدة فيه الاحتياط ، والله العالم.
(الثامن : إذا تمكّن) المتيمّم (من استعمال الماء) لما هو بدل منه ولم يكن له عذر عقليّ أو شرعيّ في تركه (انتقض تيمّمه) بلا شبهة ، كما يدلّ عليه جميع ما دلّ على اختصاص طهوريّة التيمّم بالعاجز ، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة المصرّحة بذلك.
مثل : صحيحة زرارة ورواية السكوني ، المتقدّمتين (١).
وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تيمّم ، قال : «يجزئه ذلك إلى أن يجد الماء» (٢).
وقد عرفت عند التكلّم في الحكم الرابع أنّ المراد بوجدان الماء إنّما هو وجدانه على وجه يتمكّن من استعماله ويكون وافيا بمقصوده (٣).
فما زعمه بعض ـ من انتقاض التيمّم بمجرّد الوجدان (٤) ـ ضعيف.
(ولو فقده بعد ذلك ، افتقر إلى تجديد التيمّم) لأنّ الزائل لا يعود بلا سبب.
وتوهّم اقتضاء طهوريّة التيمّم للعاجز عوده مؤثّرا باندراجه ثانيا في
__________________
(١) في ص ٣٧٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٧٩ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٣) راجع : ص ٣٤٠.
(٤) راجع الهامش (١) من ص ٣٤١.