موضوعه كصيرورة الجنابة الزائلة ـ على القول برافعيّة التيمّم ـ مؤثّرة عند تجدّد القدرة ، مدفوع : بقصور الأدلّة عن إثبات هذا النحو من الأثر للتيمّم ، بل ظهورها في كونه طهورا لمن عجز عن استعمال الماء ما دام باقيا عجزه.
هذا ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه على الظاهر ، ودلالة النصّ عليه بالصراحة ، كما عرفته فيما تقدّم.
فروع : الأوّل : لو تيمّمت الحائض أو المستحاضة ونحوهما بتيمّمين بدلا من الوضوء والغسل ، فوجدت ما يكفي للوضوء خاصّة ، انتقض ما هو بدل من الوضوء لا غير.
ولو وجدت ما يكفي لكلّ منهما لا كليهما ، قال في الجواهر : ففي انتقاضهما معا بذلك ، أو ما يختار المكلّف منهما ، أو القرعة أوجه ، أقواها : الأوّل ؛ لصدق الوجدان في كلّ منهما ، وعدم الترجيح (١). انتهى.
أقول : أمّا بناء على أهمّيّة الغسل ـ كما لعلّه المسلّم عندهم ، خصوصا على القول بالاجتزاء به عن الوضوء وكون الوضوء معه مستحبّا تعبّدا ـ فالترجيح محقّق ، والمنتقض هو التيمّم الواقع بدلا من الغسل حيث يتعيّن على المكلّف صرف الماء فيه ، لكن لو خالف تكليفه وتوضّأ ، صحّ وضوؤه بقاعدة الترتّب ، التي حقّقناها مرارا ، ومقتضاها انتقاض ما هو بدل من الوضوء أيضا على تقدير ترك الغسل ، فلو أتلف الماء ، انتقض التيمّمان.
وعلى تقدير عدم الأهمّيّة أيضا ينتقضان معا إن ترك استعمال الماء
__________________
(١) جواهر الكلام ٥ : ٢٦٤.