(و) منها : غسل يوم (المباهلة) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على المشهور.
وعن الإقبال نسبته إلى أصحّ الروايات بعد أن حكى فيه قولا بأنّه الواحد والعشرون ، وقولا بأنّه السابع والعشرون (١) ، ولم يحك قولا بالخامس والعشرين ، لكن حكي عن المصنّف في المعتبر (٢) القول به.
ويدلّ على الأوّل ما عن مصباح الشيخ عن محمّد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهالسلام قال : «يوم المباهلة يوم الرابع والعشرون من ذي الحجّة تصلّي في ذلك اليوم ما أردت» ثمّ قال : «وتقول وأنت على غسل : الحمد لله ربّ العالمين» (٣) إلى آخره.
ومنه يظهر استحباب غسل هذا اليوم ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن ظاهر الوسيلة عدم الخلاف في ثبوت غسل يوم المباهلة (٤) ، وعن الغنية الإجماع على استحباب غسل المباهلة (٥).
وفي موثّقة سماعة ، التي عدّ فيها جملة من الأغسال : «وغسل المباهلة واجب» (٦).
والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد.
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٥ : ٤٠ ، وانظر : إقبال الأعمال : ٥١٥.
(٢) الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦ ، وصاحب الجواهر فيها ٥ : ٤٠ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٥٧.
(٣) مصباح المتهجّد : ٧٠٨ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، ح ٢.
(٤) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٢٧ ، وانظر : الوسيلة : ٥٥.
(٥) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦ ، وانظر : الغنية : ٦٢.
(٦) التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٣.