الموجود في شيء من الوضوء أو الغسل إلى أن يمضي زمان يتمكّن فيه من فعل كلّ من الطهارتين ؛ لصيرورته عند إصابة الماء قادرا على كلّ من الوضوء والغسل على تقدير ترك الآخر ، وقد تحقّق التقدير في الفرض بالنسبة الى كلّ منهما ، فانتقضا معا.
وأمّا على تقدير استعماله في أحدهما فالظاهر عدم انتقاض ما هو بدل من الآخر ؛ لعدم قدرته على الإتيان بمبدله على تقدير صرف الماء فيما استعمله بمقتضى تكليفه ، ولكنّ الأحوط إعادة التيمّم خصوصا مع احتمال أهمّيّة أحدهما في الواقع وجهله بواقعة ، بل لا يخلو القول بوجوب الاحتياط في الفرض عن وجه منظور فيه.
واحتمال وجوب تشخيصه في الفرض بالقرعة مدفوع : بأنّه لا يعمل بها في تشخيص الأحكام الشرعيّة وموضوعاتها ، وقد تقدّم عند البحث عن مسوّغات التيمّم ما يقرّر بعض الدعاوي المتقدّمة ، فراجع.
الثاني : لو وجد جماعة ماء يباح لهم التصرّف فيه ، فإن تمكّن كلّ منهم من التصرّف فيه على وجه سائغ من غير أن يزاحمه غيره ، انتقض تيمّم الجميع ، وإلّا انتقض تيمّم المتمكّن خاصّة.
الثالث : لو تيمّم تيمّمات متعدّدة بدلا من أغسال متعدّدة ، فوجد ماء لا يكفي إلّا لغسل واحد ، انتقض الجميع ، فإنّ له أن يأتي بذلك الغسل بنيّة الجميع.
وإن منعنا التداخل ، فحكمه ما عرفت في الفرع الأوّل.
الرابع : لو لم يجد الماء إلّا في المسجد وكان جنبا ، جاز له الدخول وأخذ الماء منه بل ولبثه فيه حتّى في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، بل وجب