عليه ذلك عند توقّف الغايات الواجبة المشروطة بالطهور عليه ، ولا ينتقض في الفرض تيمّمه إلّا بعد استعمال الماء لا حين الوجدان ، كما أقمنا عليه البرهان في مبحث الجنابة ، وأثبتنا وجوب الدخول عليه في المسجدين بالتيمّم عند انحصار الماء الواجب الاستعمال فيهما عند البحث عن عدم جواز مرور الجنب في المسجدين إلّا بالتيمّم ، فراجع ما أسلفناه ، تجده وافيا بجملة من الفروع المرتبطة بالمقام.
تنبيه : حكي عن بعض الجمهور القول بانتقاض التيمّم بخروج الوقت (١).
وعن الشافعي القول باختصاص أثر التيمّم بصلاة واحدة قياسا على وضوء المستحاضة بجامع اضطراريّة الطهارتين (٢).
(و) قد أجمع أصحابنا على أنّه (لا ينتقض التيمّم بخروج الوقت) ولا يختصّ أثره بصلاة واحدة ، وأخبارنا ناطقة بذلك مصرّحة بجواز أن يصلّي الرجل صلاة الليل والنهار كلّها بتيمّم واحد (ما لم يحدث أو) لم (يجد الماء) كما سمعته في المستفيضة المتقدّمة (٣).
وقد نطق بذلك أيضا ما رواه حمّاد بن عثمان ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال عليهالسلام : «لا ، هو بمنزلة
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٦٥ ، وانظر : المغني والشرح الكبير ١ : ٢٩٩.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٦٥ ، وانظر : الأمّ ١ : ٤٧ ، ومختصر المزني : ٧ ، والحاوي الكبير ١ : ٢٥٧ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٣ ، والمجموع ٢ : ٢٩٣ و ٢٩٤ ، وحلية العلماء ١ : ٢٦٣ ، والوجيز ١ : ٢٢ ، والعزيز شرح الوجيز ١ : ٢٥١ ، وروضة الطالبين ١ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ١١٣ ، والمحلّى ٢ : ١٢٩ ، والمغني والشرح الكبير ١ : ٢٩٩.
(٣) في ص ٣٧٣ و ٣٧٨.