وكيف كان فلا ينافي ذلك ما دلّ على اختصاص شرعيّة التيمّم بغير المتمكّن من الماء ، وخصوص ما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام «لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزوجل فليقاها ، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته ، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة فيردّها في جسده» (١) لكون المرسلة حاكمة على مثل هذه الأدلّة.
وكذلك (يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء) المتمكّن من استعماله على المشهور ، بل عن الشيخ في الخلاف (٢) دعوى الإجماع على جوازه كذلك.
واحتجّ عليه بموثّقة سماعة ، المضمرة ، قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : «يضرب بيده على حائط اللّبن يتيمّم» (٣).
وقيّده ابن الجنيد بخوف فوت الصلاة (٤).
وعن ظاهر المرتضى في الجمل ، والشيخ في التهذيب والمبسوط والنهاية والاقتصاد ، وأبي يعلى (٥) سلّار والقاضي والراوندي والشهيد في
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٩٥ (الباب ٢٣٠) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الوضوء ، ح ٤.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٧٠ ، وانظر : الخلاف ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، المسألة ١١٢.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ١٧٩ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ٥.
(٤) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٠٤ ، وكذا الشهيد في الذكرى ١ : ٢٠٨.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «وأبي علي و». الصحيح ما أثبتناه.