قلت : لا ، ولكنّه يوم يعظّمه العجم ، فقال عليهالسلام : «أفسّره لك حتّى تعلمه» قال : «يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ الله ميثاق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» (١) الحديث ، فإنّ العادة قاضية بأنّه لو كان اليوم المعظّم المحفوظ لدى العجم غير هذا اليوم المشهور ، لبقي رسمه في الجملة ، ولا أقلّ من بقاء اسمه لديهم ولو في ألسنة الشعراء وغيرهم من أرباب الحكايات.
ويؤيّده أيضا ما قيل (٢) من انطباقه على اليوم الذي أخذ فيه البيعة لأمير المؤمنين عليهالسلام بغدير خمّ حيث حسب ذلك ، فوافق نزول الشمس بالحمل في التاسع عشر من ذي الحجّة على حساب التقويم ، ولم يكن الهلال مرئيّا ليلة الثلاثين في تلك السنة ، فكان الثامن عشر بحسب الرؤية ، والله العالم.
هذا كلّه في الأغسال المستحبّة للزمان (و) أمّا ما يستحبّ لغيره فقد ذكر المصنّف رحمهالله منه (سبعة للفعل ،) (وهي : غسل الإحرام) الذي لا خلاف في مشروعيّته في الجملة نصّا وفتوى ، بل الأخبار الدالّة عليه كادت تكون متواترة.
وربما يظهر من بعض الأخبار وجوبه ، كمرسلة يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة» قلت : جعلت فداك وما الفرض منها؟ قال : «غسل الجنابة وغسل من مسّ ميّتا وغسل الإحرام» (٣).
لكن يجب ارتكاب التأويل فيه وكذا في غيره ممّا ظاهره الوجوب من حيث اشتماله على الأمر به ؛ لاستفاضة نقل الإجماع على استحبابه ، بل عن حجّ
__________________
(١) المهذّب البارع ١ : ١٩٥ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، ح ٣.
(٢) القائل هو ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١ : ١٩٦.
(٣) التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧١ ، الإستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الجنابة ، ح ٤.