[المصابيح] (١) تحقّق الإجماع على الاستحباب (٢).
واستدلّ للمشهور : بالأصل ، وحصر الأغسال الواجبة في جملة من الروايات فيما عداه ، وإشعار الأخبار الآمرة به باستحبابه من حيث عدّه في ضمن الأغسال المستحبّة ، خصوصا مع تخصيص الفرض في صحيحة ابن مسلم ورواية الخصال (٣) بغسل الجنابة ، وأنت خبير بأنّ رفع اليد عن ظواهر الأخبار المستفيضة بمثل المذكورات في غاية الإشكال.
وأمّا تخصيص الفرض في الروايتين بغسل الجنابة فلا بدّ من توجيهه ؛ لاشتمالهما على غسل المسّ الذي نلتزم بوجوبه.
وبهذا ظهر لك أنّ عدّه في سوق الأغسال المستحبّة لا يجدى لكون غسل المسّ أيضا مذكورا في ضمنها ، خصوصا مع أنّه مذكور في صحيحة ابن مسلم بعد غسل الجنابة حيث عدّ سائر الأغسال ثمّ قال : «وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل» (٤).
لكن مع ذلك يغلب على الظنّ استحبابه ، إلّا أنّه ليس عن مستند يعتدّ به. ولعلّ منشأه الشهرة ، ونقل الإجماع ، وبعض المبعّدات المغروسة في الذهن ، فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
ثمّ إنّ المشهور اختصاص الغسل بالقضاء ، فلا يشرع للأداء.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «المصباح». والصحيح ما أثبتناه من جواهر الكلام.
(٢) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٥ : ٥٠.
(٣) تقدّمتا في ص ٤٨.
(٤) التهذيب ١ : ١١٤ ـ ١١٥ / ٣٠٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١١.