العالم.
وقد حكي (١) عن المشهور أيضا ـ كما في المتن وغيره ـ اشتراط الغسل للقضاء بشرطين ، أحدهما : تعمّد الترك ، والآخر : استيعاب الاحتراق ، بل عن السرائر نفي الخلاف في عدم الغسل فرضا ونفلا عند انتفاء أحد الشرطين (٢) ، خلافا للمحكيّ عن المرتضى رحمهالله في المصباح (٣) ، فلم يعتبر الثاني ، وللمحكيّ عن المقنع والذكرى (٤) ، فلم يعتبرا الأوّل.
ولعلّ مستند الأوّل : إطلاق مرسلة (٥) حريز ، الواجب حملها على صورة الاستيعاب بقرينة غيرها من النصوص والفتاوى.
ومستند الأخيرين : إطلاق صحيحة (٦) ابن مسلم ، التي عرفت قوّة احتمال اتّحادها مع رواية الخصال ، التي كادت تكون صريحة فيما هو المشهور فضلا عن لزوم تقييدها على تقدير التعدّد بهذه الرواية وغيرها من مرسلة حريز ، المصرّحة بالاشتراط ، وكذلك الفقه الرضوي (٧) ، مع اعتضادها بفتاوى الأصحاب ، والله العالم.
(وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر) على المشهور ، بل عن
__________________
(١) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٠.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٠ ، وانظر : السرائر ١ : ٣٢١.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٠ ، وحكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٥٨.
(٤) الحاكي عنهما هو صاحب كشف اللثام فيه ١ : ١٥٢ ، وحكاه عن ابن بابويه في المقنع العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٢٩٢ ، ضمن المسألة ١٨٠ ، ولم نجده فيه ، وانظر :الذكرى ١ : ١٩٨.
(٥) المتقدّمة في ص ٤٨.
(٦) المتقدّمة في ص ٤٨.
(٧) تقدّم في ص ٤٨.