(و) غسل (صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة) على المشهور من غير نقل خلاف فيه ، بل عن الغنية وظاهر غير واحد دعوى الإجماع عليه (١).
وقيل (٢) : إنّ المراد بصلاة الحاجة والاستخارة هي الصلاة الخاصّة التي وردت للحاجة والاستخارة مقيّدة بالغسل ، لا مطلق صلاة يصلّيها الرجل لهما.
أقول : أمّا الأخبار الآمرة بالغسل لصلاة الحاجة فهي كثيرة ، لكنّها مشتملة على خصوصيّات ربما يقوى في النظر كونها من الآداب المحسّنة من دون أن يتقيّد بها مطلوبيّة صلاتها أو الغسل لها.
ويؤيّده إطلاق الأصحاب في فتاويهم ومعقد إجماعهم ، فإنّ ظاهرها استحباب الغسل لمطلق صلاة الحاجة والاستخارة وإن لم تكن بالكيفيّة الواردة في خصوص الأخبار الآمرة بالغسل. فالأشبه شرعيّة الغسل لمطلق صلاتهما ، كما أنّ الأظهر شرعيّة الصلاة لهما مطلقا وإن لم تكن بالآداب الموظّفة المنصوصة.
بل قد يقال : إنّ الأقوى شرعيّة الغسل لنفس طلب الحاجة والاستخارة من دون صلاة ، كما يستظهر ذلك من المحكيّ عن التذكرة ناسبا إلى علمائنا (٣).
ويستشهد له بما عن الفقه الرضوي في تعداد الأغسال : «وغسل طلب الحوائج وغسل الاستخارة» (٤).
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣١ ، وانظر : الغنية : ٦٢ ، والمعتبر ١ : ٣٥٩ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٦ ، المسألة ٢٨٢ ، وروض الجنان : ١٨.
(٢) القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣١ ، وقبله المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٧٦ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١٧١ ، وصاحب كشف اللثام فيه ١ : ١٥٧.
(٣) كما في جواهر الكلام ٥ : ٥٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٦ ، المسألة ٢٨٢.
(٤) الحاكي عنه هو صاحب كشف اللثام فيه ١ : ١٥٧ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٢.