وفي موثّقة سماعة ، الواردة في تعداد الأغسال : «وغسل الاستخارة مستحبّ» (١).
لكن يتوجّه عليه : كون الخبرين مسوقين لبيان حكم آخر ، فلا ظهور لهما في الإطلاق ، فالقول باستحبابه مطلقا لا يخلو عن تأمّل.
ثمّ إنّه قد يراد بالاستخارة المشاورة والإرشاد إلى الأصلح. وقد يراد بها طلب أن يجعل الله له الخيرة في الأمر الذي يطلبه.
ولعلّ هذا الأخير هو المراد بصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام في الأمر الذي يطلبه الطالب من ربّه ، إلى أن قال : «فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني» وساق الحديث إلى أن قال : «فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار مائة مرّة» (٢) الحديث.
وأمّا الأصحاب فمرادهم على الظاهر ـ كما يظهر من بعض (٣) ـ هو المعنى الأوّل.
وكيف كان فلا شبهة في شرعيّة الصلاة لها في الجملة بكلا معنييه ، كما يدلّ عليه الأخبار الواردة في باب الاستخارة.
والأظهر شرعيّة الغسل لصلاتها بكلا المعنيين ولو باعتبار اندراجها في صلاة طلب الحوائج ، كما أنّه لا يبعد اندراج بعض الأغسال المسنونة التي أهمل المصنّف ذكرها في ذلك.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ١١٧ / ٣٠٧ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٣) راجع جواهر الكلام ٥ : ٥٥.