الوزغ (١). انتهى.
ويدلّ على استحباب الغسل له : رواية عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوزغ ، فقال : «هو رجس ، وهو مسخ كلّه ، فإذا قتلته فاغتسل» (٢).
وعن الهداية أنّه روي «والعلّة في ذلك أنّه يخرج من الذنوب فيغتسل منها» (٣).
ومنها : الغسل لمن أراد تغسيل الميّت وكذا تكفينه ، نسبه بعض (٤) إلى الرواية.
ولعلّ المراد بها رواية محمّد بن مسلم «الغسل في سبعة عشر موطنا ـ إلى أن قال ـ وإذا غسّلت ميّتا أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد» (٥).
وفي دلالتها عليه منع ظاهر.
ومنها : غسل من مات جنبا ، ذكره بعض (٦) ؛ للأمر به في بعض (٧) الأخبار ، لكن عن المصنّف في المعتبر دعوى الإجماع على عدم استحبابه (٨).
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٢ ، وانظر : حياة الحيوان ١ : ٥٤٢.
(٢) الكافي ٨ : ٢٣٢ / ٣٠٥ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٣) حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ١ : ١٥٧ ، وانظر : الهداية : ٩١.
(٤) هو يحيى بن سعيد الحلّي في نزهة الناظر : ١٦.
(٥) الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ ، الخصال : ٥٠٨ / ١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٤ و ٥.
(٦) كالشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٣ ، واحتمله الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٤٣٣ ، ذيل ح ١٣٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٩٥ ، ذيل ح ٦٨٤.
(٧) التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٦ ـ ١٣٨٨ ، الإستبصار ١ : ١٩٤ ـ ١٩٥ / ٦٨٢ ـ ٦٨٤ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث ٦ ـ ٨.
(٨) كما في جواهر الكلام ٥ : ٥٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٧٤.