لم يوجبها احتياطا خروجا من شبهة الخلاف.
ومنها : غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة ، كما عن المفيد في الإشراف (١).
ولعلّ المراد به الغسل بالفتح فاشتبهوا في نقله.
ثمّ إنّ ما ذكر من غسل الأفعال منها ما كان الفعل غاية له ، ومنها ما كان سببا له ، ويختلفان من هذه الجهة من حيث التقدّم والتأخّر.
(و) من الأغسال المسنونة المشهورة : (خمسة للمكان ،)
(وهي غسل دخول الحرم) لقوله عليهالسلام في موثّقة سماعة : «وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلّا بغسل» (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان «الغسل في [أربعة] عشر (٣) موطنا ـ إلى أن قال ـ ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم» (٤).
(و) غسل دخول (المسجد الحرام) لما عن الغنية والخلاف من دعوى الإجماع عليه (٥).
وعن الجعفي وجوبه (٦).
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٥ : ٥٩ ، وانظر : الإشراف (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩) : ١٨.
(٢) التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٣.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «سبعة عشر». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٤) الخصال : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٧.
(٥) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٥ : ٦٠ ، وانظر : الغنية : ٦٢ ، والخلاف ٢ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، المسألة ٦٣.
(٦) حكاه عنه الشهيد في الدروس ١ : ٣٩٢.