الإطلاق.
وفيه تأمّل ، لكن لا تأمّل في جوازه من باب الاحتياط العقلي.
وتوهّم شبهة التشريع أو عدم إمكان قصد التقرّب مع الشكّ في مطلوبيّته قد عرفت دفعه في مبحث النيّة ، والله العالم.
(مسائل أربع :)
(الاولى : ما يستحبّ) من الأغسال (للفعل) إمّا أن يكون الفعل سببا له ، كقتل الوزغ والسعي إلى رؤية المصلوب ، وإمّا أن يكون الفعل غاية له.
أمّا الأوّل : فوقته بعد حصول السبب من دون توقيت أو تضييق ، إلّا أن نقول بكون الأمر للفور العرفي ، وهو في حيّز المنع ، فالأظهر بقاء مطلوبيّته مطلقا ما دام العمر إلى أن يتحقّق الامتثال أو ما هو بمنزلته في إسقاط الطلب.
وأمّا ما كان الفعل غاية له بأن كان المقصود بالغسل التوصّل إلى إيجاد ذلك الفعل متطهّرا ، كغسل صلاة الحاجة ونحوها (و) كذا الأغسال المسنونة لشرافة (المكان) بل مآل هذا القسم في الحقيقة إلى ما تقدّمه ، فإنّ المطلوب شرعا هو الغسل لدخول ذلك المكان متطهّرا.
وكيف كان ففي هذين القسمين (يقدّم) الغسل (عليهما) كما هو واضح ، مضافا إلى شهادة النصوص والفتاوى بذلك.
لكن قد يظهر من بعض النصوص شرعيّة غسل المكان بعد الدخول فيه.
مثل : حسنة معاوية بن عمار ، المتقدّمة (١) «إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها».
__________________
(١) في ص ٦٤.