ورواية أبان بن تغلب ، المرويّة عن حجّ التهذيب ، وفي ذيلها : «ولو لم يتمكّن من الغسل عند دخول الحرم فليؤخّره إلى أن يتمكّن قبل دخول مكّة ، فإن لم يتمكّن جاز أن يغتسل بعد دخول مكّة» (١).
وعن معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخل ، وإن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك بمكّة» (٢).
وخبر ذريح : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال : «لا يضرّك أيّ ذلك فعلت .. وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس» (٣).
وربما يتكلّف في توجيه هذه الروايات بحمل الحسنة (٤) على إرادة الغسل عند دخول المدينة بلا فصل أو معه ، وحمل سائر الروايات على إرادة الغسل لدخول الكعبة أو المسجد أو غير ذلك.
وفيه ما لا يخفى من مخالفة الظاهر خصوصا في خبر ذريح.
وعن بعضهم تنزيل هذه الروايات على الضرورة (٥).
وفيه : أنّ خبر ذريح كالصريح في خلافه.
__________________
(١) ما نسبه المؤلّف قدسسره إلى ذيل رواية أبان بن تغلب من كلام الشيخ الطوسي ، انظر : التهذيب ٥ : ٩٧ ، ذيل ح ٣١٧.
(٢) الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٩٧ ـ ٩٨ / ٣١٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب مقدّمات الطواف ، ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٩٧ / ٣١٨ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب مقدّمات الطواف ، ح ١.
(٤) أي : حسنة معاوية بن عمّار ، المتقدّمة في ص ٦٤.
(٥) راجع جواهر الكلام ٥ : ٦٣.