وأضعف منه توهّم كونه قضاء ، فإنّه بعد فرض كونه مطلوبا لأجل الدخول في المكان لا يعقل الأمر بتداركه بعد تحقّق ذي المقدّمة.
اللهمّ إلّا أن يلتزم بكون الغسل في هذه الموارد مطلوبا نفسيّا ، فلا مقتضي حينئذ للالتزام بكونه قضاء بعد قضاء الدليل بجواز إيجاده قبل الدخول أو بعده.
والأوفق بالقواعد هو الأخذ بظواهر الروايات ، والالتزام في موارد الثبوت بأنّ المطلوب شرعا هو كون المكلّف في ابتداء نزوله في هذه الأماكن المشرّفة متطهّرا إمّا من حين وروده أو بعده بلا فصل يعتدّ به ، وليس ذلك تخصيصا للقاعدة العقليّة التي أشرنا إليها من أنّه إذا كان الغسل مطلوبا لأجل التوصّل إلى إيجاد فعل أو دخول مكان متطهّرا يجب أن يتقدّمه.
وكيف كان فلا إشكال في جواز تقديم غسل الفعل والمكان عليهما ، وإنّما الإشكال في مقامين :
أحدهما : في تحديد المقدار الذي يجوز فيه التقديم.
[و] ثانيهما : في تشخيص ما ينتقض به هذه الأغسال.
أمّا المقام الأوّل فنقول : القدر المتيقّن الذي لا ينبغي التأمّل فيه مع قطع النظر عن الأدلّة الخارجيّة من نصّ أو إجماع إنّما هو جواز الفصل بين هذه الأغسال وغاياتها بما يقضي به العرف والعادة في امتثال مثل هذه الأوامر ، كساعة أو ساعتين أو ما يقربهما ، وأمّا في ما زاد على ذلك فتأمّل.
وقد جزم في الجواهر بعدم الاجتزاء به مع الفصل بالزمان الطويل ، كاليومين والثلاث فصاعدا بدعوى ظهور الأدلّة أو صراحتها في عدمه ككلام الأصحاب ، وقال : بل ربما يظهر من ملاحظة الأدلّة إرادة الاتّصال العرفي بالغسل و