الإعادة على الفضل والاستحباب أولى من طرح البعض ، أو سائر جهات التأويل ، المحتملة ، بل لو قلنا بانتقاض هذه الأغسال بأسباب الوضوء ـ كما ستعرف تحقيقه ـ فلا يبعد الالتزام ببقاء أثرها مطلقا ما لم يحدث ، كما يستشعر ذلك بل يستظهر من رواية إسحاق ، المتقدّمة (١) ، فليتأمّل.
وأمّا الكلام في المقام الثاني فقد صرّح غير واحد بانتقاض هذه الأغسال بالنوم ، واستدلّ له : بالمعتبرة المصرّحة به.
مثل : صحيحة ابن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل أيجزئه أو يعيد؟ قال : «لا يجزئه ، إنّما دخل بوضوء» (٢).
وصحيحة نضر بن سويد عن أبي الحسن عليهالسلام : عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : «عليه إعادة الغسل» (٣) وغير ذلك ممّا ورد في باب الإحرام.
واختصاصها بغسل الإحرام غير ضائر ؛ لما عن المصابيح من أنّ الأصحاب لم يفرّقوا بينه وبين غيره (٤).
لكن يعارضها صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : «ليس
__________________
(١) في ص ٧٢.
(٢) الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٩٩ / ٣٢٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب مقدّمات الطواف ، ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٦ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الإحرام ، ح ١.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٥.