معتبرة سليمة عن المعارض دالّة على الوجوب ، لوجب تأويلها أو ردّ علمها إلى أهله.
فما يتراءى من جملة من الأخبار وجوبه وجب حمله على إرادة الاستحباب المؤكّد ـ لقد روي عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «ليس شيء من التطوّع أعظم منه» (١) ـ أو غيره من المحامل ، ففي كثير من الأخبار وصفه بالوجوب.
والظاهر أنّ المراد من الوجوب الثبوت المؤكّد ، لا لزوم الفعل ، والوجوب المصطلح ، كما يدلّ عليه جملة من القرائن الداخلة في نفس تلك الأخبار فضلا عن غيرها.
وفي غير واحد من الأخبار عدّه من الأغسال الواجبة بهذه الملاحظة ، كعدّ غيره من الأغسال المستحبّة أيضا في عرضه في تلك الأخبار.
وفي المرسل المحكي عن كتاب العروس عن أبي عبد الله عليهالسلام «لا يترك غسل يوم الجمعة إلّا فاسق ، ومن فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت» (٢).
وفي رواية سهل بن اليسع عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك ، قال : «إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ ، فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود» (٣).
__________________
(١) جمال الأسبوع : ٢٢٨ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٩.
(٢) العروس (ضمن جامع الأحاديث) : ١٦٠ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٢ ، والباب ٦ من تلك الأبواب ، ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ١١٣ / ٢٩٩ ، الإستبصار ١ : ١٠٣ ـ ١٠٤ / ٣٣٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٣.