قال ـ والغسل في أوّل الليل [وهو] يجزئ إلى آخره» (١).
المسألة (الثانية : إذا اجتمعت) أسباب (أغسال مندوبة) أجزأه غسل واحد بقصد الجميع لكن (لا تكفي نيّة القربة ما لم ينو السبب) إجمالا أو تفصيلا.
(وقيل : إذا انضمّ إليها واجب ، كفاه نيّة القربة) الحاصلة بقصد امتثال الواجب.
وقد عرفت تحقيق المقام في مبحث تداخل الأغسال في باب الوضوء ، وعلمت أنّ المتّجه أنّه لو كان الغسل الواجب غسل الجنابة ، أجزأ غسله عن سائر الأغسال ، دون غيره (٢).
(و) لكنّ (الأوّل) أي قصد السبب في هذه الصورة أيضا بأن يأتي بالغسل بقصد امتثال جميع الأوامر المسبّبة عن الأسباب المتعدّدة مع أنّه (أولى) من حيث اقتضائه مزيد الأجر أحوط.
المسألة (الثالثة والرابعة) في غسل رؤية المصلوب وغسل المولود.
أمّا الأوّل فـ (قال بعض فقهائنا) كأبي الصلاح الحلبي (٣) (بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيّام) لما عن الصدوق في الفقيه والهداية (٤) مرسلا قال : وروي «أنّ من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٥٤ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) راجع ج ٢ ، ص ٢٨٥.
(٣) الكافي في الفقه : ١٣٥.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «النهاية» بدلا من «الهداية». وما أثبتناه من كشف اللثام وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٠.