ولا حرمة في هتكه ، بل ينبغي أن لا يكون إلّا الكراهة ، ولا امتناع في أن يكون السعي لرؤية المصلوب من حيث هو مكروها يقتضي التكفير عنه بالغسل ، بل الالتزام بحرمة النظر من حيث هو بالنسبة إلى المسلم أيضا لا لأجل عنوان الهتك والتوهين ونحوه ممّا قد يتخلّف عنه في غاية الإشكال ، فالأشبه عدم الفرق بين كون المصلوب كافرا أو مسلما.
نعم ، ينبغي استثناء المصلوب بالحقّ في الثلاثة نظرا إلى منافاة مرجوحيّة النظر ـ المقتضية للتكفير ـ لحكمة مشروعيّة الحكم ، وإن كان فيه أيضا تأمّل ، والله العالم.
وأمّا الثاني (و) هو (غسل المولود) (١) فقال بعض فقهائنا ـ كابن حمزة على ما حكي (٢) عنه ـ بوجوبه ؛ لقوله عليهالسلام في موثّقة سماعة في تعداد الأغسال : «وغسل المولود واجب» (٣).
(والأظهر) في هذه المسألة أيضا كسابقتها (الاستحباب) كما عن المشهور (٤) ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (٥) ، وعن ظاهر السرائر نفي الخلاف فيه (٦) ، وعن المعتبر رمي القول بالوجوب بالشذوذ (٧) ، وعن المنتهى
__________________
(١) نصّ العبارة في الشرائع هكذا : «وكذلك غسل المولود».
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٧١ ، وانظر : الوسيلة : ٥٤.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٣.
(٤) نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها ٥ : ٧١.
(٥) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٥ : ٧١ ، وانظر : الغنية : ٦٢.
(٦) كما في جواهر الكلام ٥ : ٧١ ، وانظر : السرائر ١ : ١٢٥.
(٧) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٧٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٥٨.