لو في طريق سفره من دون أن ينحرف عن الطريق إلى أن يتضيّق عليه الوقت ، كما يدلّ عليه الحسنة الموافقة لقاعدة الاشتغال ، وإمّا تحصيل الوثوق بفقد الماء فيما حوله بمقدار غلوة سهم أو سهمين ، كما يدلّ عليه خبر السكوني ، الذي لا يفهم منه أزيد من الوجوب التخييري الذي عبّرنا عنه بالوجوب المشروط ، فيتحصّل من مجموع الروايتين بعد الجمع أنّه يجب على المسافر أن يطلب الماء ما دام الوقت باقيا ، إلّا أن يحصل له الوثوق بفقد الماء فيما حوله بمقدار الغلوة أو الغلوتين.
وما في بعض الأخبار من عدم وجوب الطلب ـ مثل : رواية داود الرقّي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إنّ الماء قريب منّا ، فأطلب الماء ـ وأنا في وقت ـ يمينا وشمالا؟ قال : «لا تطلب ولكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع» (١) وخبر يعقوب بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع» (٢) ورواية عليّ بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : أتيمّم ، إلى أن قال : فقال له داود الرقّي : فأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال : «لا تطلب يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ منه ، وإن لم تجده فامض» (٣) ـ فمحمول على صورة الخوف ، كما يدلّ عليه التعليل الوارد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ١٨٦ / ٥٣٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٦٥ / ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٨ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، الإستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التيمّم ، ح ٣.