الإخبار عن أمر حسّيّ غير قابل للاشتباه عادة ، كما لو أخبرا بعدم الماء في المكان الفلاني ونحوه.
وكذا الإشكال في الاكتفاء بفحصه السابق عند احتمال تجدّد الماء.
وقد يقوى في النظر عدم وجوب الفحص في الفرض اعتمادا على أصالة عدم التجدّد واستصحاب العجز وعدم الماء ، الذي هو شرط في جواز التيمّم من غير فرق بين كون فحصه السابق قبل تنجّز التكليف أم بعده.
وتوهّم أنّ شرط التيمّم هو عدم وجدان الماء ، وهو صفة اعتباريّة وجوديّة ، فلا يحرز بالأصول المتقدّمة ، مدفوع : بما أشرنا إليه من أنّ المناط في الحقيقة هو العجز عن الطهارة المائيّة ، وعدم الوجدان من أسبابه ، كما سيأتي مزيد توضيح لذلك.
هذا ، مع أنّ ظاهر بعض النصوص ـ كفتاوى الأصحاب ـ أنّ عدم الماء من أسباب التيمّم ، وهو ممّا يمكن إحرازه بالاستصحاب.
ولا ينافي ذلك ما تقدّم آنفا من أنّ القدرة على امتثال التكاليف من الشرائط العقليّة التي لا بدّ من إحراز عدمها في رفع اليد عن التكاليف الثابتة بالعمومات ، فإنّ الأصول الموضوعيّة ـ كالأمارات الشرعيّة ـ حاكمة على هذا الأصل.
هذا ، مع أنّ عدم التمكّن ، الذي اعتبره الشارع شرطا لصحّة التيمّم أعمّ من عدم القدرة [الذي] (١) استقلّ العقل بمانعيّته من التكليف ، فليتأمّل.
ودعوى أنّ المتبادر من إطلاق معاقد الإجماعات المحكيّة وغيرها من الأدلّة اعتبار الطلب والفحص حين إرادة التيمّم مطلقا ، فلا يكفي الفحص للتيمّم
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «التي». والظاهر ما أثبتناه.