السابق ، فضلا عن الفحص قبل تنجّز التكليف ، مدفوعة : بأنّ غاية ما يمكن أن يدّعى الإجماع عليه إنّما هي وجوب الطلب في الجملة ، وأمّا وجوب تجديده عند كلّ تيمّم فلا ، بل لا ينبغي أن يصغى إلى من يدّعيه ، كما أنّ رواية السكوني أيضا لا يفهم منها إلّا ذلك ، وحيث إنّ وجوبه توصّليّ لا يتفاوت الحال فيه بين تحقّقه قبل الخطاب أو بعده.
وأمّا حسنة زرارة مع ما فيها من اختلاف المتن فقد عرفت أنّها مأوّلة أو مطروحة ، مع أنّه لا يكاد يفهم منها وجوب إعادة الطلب في الموضوع الذي بذل جهده ولم يجد الماء فيه.
ودعوى استفادته من الكتاب العزيز باعتبار تعليق التيمّم على عدم الوجدان ، الذي لا يتحقّق عرفا إلّا بعد الفحص قد أشرنا إلى دفعها.
مضافا إلى أنّ غاية ما يمكن أن يقال إنّما هو توقّف صدق عدم الوجدان على سبق الطلب في الجملة ، لا على استدامته ؛ ضرورة أنّه لو تفحّص في مكان ولم يجد الماء فيه ، فما دام في ذلك المكان ولم يحصل بيده الماء يصدق عرفا أنّه إلى الآن لم يجد الماء ، ولا يتوقّف ذلك على تجديد الطلب كلّ حين.
وأمّا قاعدة الاشتغال ، القاضية بوجوب الفحص فالاستصحابات المتقدّمة واردة عليها ، نظير استصحاب إضافة الماء أو نجاسته أو غصبيّته ، الوارد على قاعدة الاشتغال ، القاضية بوجوب الاحتياط ، فليتأمّل.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ الاقتصار في الطلب على الغلوة أو الغلوتين إنّما هو فيما إذا لم يعلم بوجود الماء في خارج الحدّ ، وإلّا يجب عليه تحصيله ما لم يوجب حرجا أو ضررا أو مانعا آخر ، فإنّ قوله عليهالسلام في الرواية : «لا يطلب أكثر